العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم إعطاء كفارة الأيمان لعائلة فقيرة جارة على دفعات شهرية، مع عدم الثقة بالجمعيات الخيرية، وعدم القدرة على التوزيع الشخصي، وهل يجوز إخراج جزء من المال المخصص للكفارة وحفظ الباقي للمستقبل، وما حكم الحلف باللسان دون القلب والحلف بالمبالغة في الكلام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مذهب العلماء على عدم إجزاء القيمة في كفارة اليمين، ويجب الإطعام أو الكسوة لعشرة مساكين، بمقدار 750 جرامًا من الأرز أو القمح لكل مسكين. لا يجوز دفع لأقل من عشرة، ولا يجوز العدول إلى الصيام إلا عند العجز عن الإطعام أو الكسوة. الأيمان التي لم تتلفظي بها أو كنت تعتقدين صدقها وقت الحلف لا تلزمك فيها كفارة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
109767
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي