العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لُبس ملابس تم شراؤها من محل تبين لاحقًا أن صاحبه يبيع بضائع مسروقة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تبيّن أن المحل يبيع بضائع مسروقة، فلا يجوز الشراء منه؛ لأن المسروق لا يملكه السارق. ويحرم الشراء إذا تيقن المشتري أنها مسروقة؛ لكونه تعاوناً على الإثم والعدوان، وتفويتاً للسلعة على صاحبها الحقيقي، ومن اشترى بضاعة علم أنها مسروقة لزمه ردّها وأخذ ماله لعدم صحة . أما إذا شك المشتري في كونها مسروقة ولم يجزم بذلك، فلا يلزمه ردها؛ لأن الأصل صحة البيع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
19431
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي