هل يجوز لُبس ملابس تم شراؤها من محل تبين لاحقًا أن صاحبه يبيع بضائع مسروقة؟
إذا تبيّن أن المحل يبيع بضائع مسروقة، فلا يجوز الشراء منه؛ لأن المسروق لا يملكه السارق. ويحرم الشراء إذا تيقن المشتري أنها مسروقة؛ لكونه تعاوناً على الإثم والعدوان، وتفويتاً للسلعة على صاحبها الحقيقي، ومن اشترى بضاعة علم أنها مسروقة لزمه ردّها وأخذ ماله لعدم صحة البيع. أما إذا شك المشتري في كونها مسروقة ولم يجزم بذلك، فلا يلزمه ردها؛ لأن الأصل صحة البيع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19431