العودة إلى البحث

هل تعتبر الطلقتان اللتان وقَعَتا في نفس اليوم ـ بقول الزوج: "لا تعودي للمنزل اعتبري نفسك مطلقة"، وقوله الآخر: "إذا لم يحصل أمر معين فسأعتبر نفسي طالقاً"ـ طلقة واحدة أم اثنتين؟ وما الحكم في ذلك؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

قول الزوج: "لا تعودي للمنزل" و"اعتبري نفسك مطلقة" عبارتان يقع بهما الطلاق بالنية، فإذا نوى الزوج الطلاق بهما لزمته طلقتان. وإن نوى الطلاق بعبارة واحدة فقط أو جعل الثانية توكيدًا للأولى، لزمته طلقة واحدة. أما الطلاق المعلق على شرط، فينفذ إذا نواه الزوج. لذا، فإن وقوع الطلاق وعدده يرجع لنية الزوج.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي