هل يجوز لابن ابنة مرضعة أن يتزوج ابنة ابنها، علمًا بأن المرضعة لا تتذكر عدد الرضعات وهل أشبعته، وأنها أرضعت بعد انقطاع عادتها الشهرية بثماني سنوات ولم يكن بها حليب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مدار في مسألة زواج ابن ابنة المُرضِعة من ابنة ابن المُرضِعة على وجود اللبن وعدد الرضعات.
إذا تيقن وجود اللبن وحصول خمس رضعات معلومات، انتشرت الحرمة، وأصبح ابن ابنتها عمًا لابنة ابنها من الرضاعة فلا يجوز له الزواج منها.
إذا تيقن وجود اللبن وشك في عدد الرضعات، أو تيقن عدد الرضعات وشك في وجود اللبن أصلاً، عدم الزواج مراعاةً ، فالأصل عدم التحريم عند الشك، لكن يقتضي عدم الزواج.
لا يشترط لثبوت التحريم أن يتقدم حمل، فلبن البكر يحرم عندهم، بينما الحنابلة في يرون أن لبن البكر لا ينشر التحريم. ولا يشترط أن تكون المرضع من ذوات .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/54837
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 54837
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي