ما حكم حج من اشترط عليه في عقد عمله ألا يحج فأحرم وقام بأداء الفريضة العام الماضي، وهل يصح له الإحرام بعد تجاوز الميقات وهو يعمل سائقًا للحجاج؟
الحج واجب على الفور عند الجمهور، ولا يجوز اشتراط عدم الحج ما دمت لم تحج حجة الفرض، بل يجب مناقشة أصحاب العمل للإقناع بالسماح بالحج مع تعهد بعدم التفريط في المهام. الواجب الإحرام من الميقات، ومن مر بالميقات ولم يحرم وعزم على الإحرام، فيجب عليه العودة للميقات للإحرام منه، وإلا لزمه دم. نرجو أن يكون حجك صحيحًا لأن تقديم أمر الله في الحج آكد من أمر أصحاب المشروع، خاصة وأن أوقات المناسك لا تتصادم مع العمل. إن ترتب على المناسك تضييع لبعض الأعمال، فيجب عرض خصم مقابله من الأجرة أو مسامحتهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/52256