ماذا يجب على الطبيب المنتدب للعمل في الحج والذي لا يستطيع أداء العمرة عند دخول مكة أو ارتداء ملابس الإحرام، أن يفعل إذا تبقى له يومان بعد انتهاء عمله لأداء العمرة قبل العودة لمدينته؟
إذا لم تكن جازمًا بنية العمرة عند المرور بالميقات، فلا يلزمك الإحرام منه، بل تحرم عند العزم عليها من الحل (خارج حدود الحرم)، أما إذا كنت جازمًا بنية العمرة، فيجب الإحرام من الميقات. فمن تجاوز الميقات مريدًا للحج أو العمرة دون إحرام، يلزمه الرجوع إليه للإحرام منه، فإن لم يفعل وأحرم من مكانه، لزمه ذبح شاة توزع على مساكين الحرم. أما من تجاوز الميقات لغرض العمل ولم يكن ينوي النسك، فيحرم من مكانه إذا عزم على النسك بعد تجاوز الميقات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/15308