هل تأثم السائلة لعدم صلتها لأقاربها لبعدها عنهم وعدم امتلاك المال لذلك؟
لا تكليف في الشرع إلا بمستطاع، فإذا كنت عاجزة حقا عن صلة أرحامك بالمال أو الزيارة أو المهاتفة، سقطت عنك ولا إثم عليك حتى تستطيعي. وتكون صلة الرحم بالمال وبالعون على الحاجة وبدفع الضرر وبطلاقة الوجه وبالدعاء، والمعنى الجامع إيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشر بحسب الطاقة. وواجب صلة الرحم يكون حسب الطاقة، بالزيارة أو المكاتبة أو التلفون.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/134146