العودة إلى البحث
السؤال

هل تأثم السائلة لعدم صلتها لأقاربها لبعدها عنهم وعدم امتلاك المال لذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تكليف في الشرع إلا بمستطاع، فإذا كنت عاجزة حقا عن صلة أرحامك بالمال أو الزيارة أو المهاتفة، سقطت عنك ولا إثم عليك حتى تستطيعي. وتكون بالمال وبالعون على وبدفع الضرر وبطلاقة الوجه وبالدعاء، والمعنى الجامع إيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشر بحسب الطاقة. وواجب صلة الرحم يكون حسب الطاقة، بالزيارة أو المكاتبة أو التلفون.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
134146
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي