العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم أخذ المال الذي أهداه صاحب البيت مقابل فاتورة الكهرباء التي رفض تسلّم ثمنها، مع العلم أن الأجرة مشتركة بيني وبين زملائي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

عليك رد المال لأصحابه ما لم يأذنوا لك بتملكه؛ فأنت مجرد وكيل عنهم في إيصاله وسداد الفاتورة، والرجل لم يصرح بأن المبلغ هبة خاصة لك، بل امتنع من قبول مبلغ الفاتورة وأمرك بعدم دفعها، فسقط الحق عن زملائك ولزم رد مبالغهم إليهم. والوكيل أمين فيما يقبضه ويصرفه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
122285
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي