هل يحق المطالبة بكامل المبلغ المتفق عليه (3750 ريال) أم بسعر المثل (412 ريال) عند اختلاف العميل مع بائع المطبوعات على السعر بعد إنجاز العمل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
من شروط صحة الإجارة أن تكون الأجرة معلومة، لأن عدم العلم بها يُعد جهالة وغررًا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. وبالتالي، فإن الاتفاق على أجرة أقل مما دفعه سابقًا هو إجارة باطلة للجهالة في الأجرة. وفي هذه الحالة، تستحق أجرة المثل فقط، وهي تقدير أهل الخبرة لسعر هذا العمل في السوق. وقد تكون أجرة المثل 55 هللة أو 3 ريالات أو بينهما حسب السوق. وقولك لصاحبك في الهاتف إن الأجرة ثلاثة ريالات لا يلزمه بذلك إلا إذا قبل هو ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/60651