العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب الإنكار على من يغتاب مسلمًا إذا لم يُعرف هل تجوز غيبته (كالمتظلم) أم لا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أصل محرم بالكتاب الأمة، إلا أنه قد يعرض للأمر ما يبيح فعله، وللغيبة أحوال تجيزها.

فإن كان المقصود عن الظلم الذي وقع على الشخص -مثلا- فهذا مباح، أما إن كان يقع في عرض من ظلمه، ويتكلم عنه بما يؤذيه، فهذا من الغيبة المحرمة.

وينبغي نصح من يغتاب وتبيين حرمة الغيبة، وأنها لا تباح إلا في أحوال معينة، وإن كانت غيبة محرمة، فعليك الإنكار عليه إن قدرت، أو مفارقة ذلك المجلس إن استطعت.

يقول الإمام النووي: يجب على من سمع غيبة محرمة أن ينهاه إن لم يخف ضرراً ظاهراً، وإلا وجب الإنكار بالقلب ومفارقة المجلس إن تمكن، وإن قدر على الإنكار باللسان أو قطع الغيبة بكلام آخر، لزمه ذلك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
168390
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي