هل يجب الإنكار على من يغتاب مسلمًا إذا لم يُعرف هل تجوز غيبته (كالمتظلم) أم لا؟
أصل الغيبة محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، إلا أنه قد يعرض للأمر المحرم ما يبيح فعله، وللغيبة أحوال تجيزها.
فإن كان المقصود بالحديث عن الظلم الذي وقع على الشخص -مثلا- فهذا مباح، أما إن كان يقع في عرض من ظلمه، ويتكلم عنه بما يؤذيه، فهذا من الغيبة المحرمة.
وينبغي نصح من يغتاب وتبيين حرمة الغيبة، وأنها لا تباح إلا في أحوال معينة، وإن كانت غيبة محرمة، فعليك الإنكار عليه إن قدرت، أو مفارقة ذلك المجلس إن استطعت.
يقول الإمام النووي: يجب على من سمع غيبة محرمة أن ينهاه إن لم يخف ضرراً ظاهراً، وإلا وجب الإنكار بالقلب ومفارقة المجلس إن تمكن، وإن قدر على الإنكار باللسان أو قطع الغيبة بكلام آخر، لزمه ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/168390