العودة إلى البحث

هل يجوز لصاحب البيت أن يطلب من المستأجر مبلغاً كضمان، يُرد إليه كاملاً عند تسليم البيت سليماً، ويُخصم منه مقابل إصلاح التلفيات أو ثمن الإيجار المتأخر؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا أجر صاحب البيت العقار بأجرة معلومة، وطلب من المستأجر مبلغًا كرهن لضمان الحقوق، فلا محظور في ذلك، ويعتبر إجارة مستقلة ورهنًا مقبوضًا يعاد لصاحبه. ويجب ألا يستثمر صاحب البيت هذا الرهن أو ينتفع به. أما إذا كان استثمار هذا المبلغ جزءًا من الأجرة، فهذا لا يجوز لما فيه من الجهالة والغرر، ويعد سلفًا جر نفعًا وهو من الربا. وبالنسبة لضمان المستأجر للعين المؤجرة، فلا يضمنها إلا في حالة التعدي أو التفريط.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي