هل الحديث "من أخذ على تعليم القرآن قوسًا؛ قلده الله قوسًا من نار يوم القيامة" يمنع أخذ الأجرة على تعليم القرآن إذا لم يقصد بها المدرس المقابل المادي المباشر؟ وهل يجوز للمدرس تقليل ساعات تدريس القرآن المحددة من الأوقاف إذا رأى ذلك كافيًا للطلاب، وما حكم المرتب الذي يتقاضاه في هذه الحالة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أخذَ المتقدمون من الحنفية والمعتمد من مذهب الحنابلة بظاهر المذكور في منع أخذ الأجرة على تعليم القرآن، في حين ذهب متأخرو الحنفية إلى جوازه استحساناً خشية تعطُّل تعليم القرآن. وذهب المالكية والشافعية إلى جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، مستدلين بأدلة أخرى، كفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي كان يرزق المعلمين. ولا يجوز لمن تعاقد على تحفيظ القرآن لمدة معينة أن يكتفي بتدريس جزء منها وينصرف قبل موعده.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/67274
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 67274
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي