ما حكم أخذ الموظف الحكومي في شركة نفطية لمكافآت من لجان وأقسام تسجل اسمه دون عمل فعلي، مع استعداد الموظف للعمل عند الاستدعاء، وبموافقة المدير العام المخوّل بالصرف؟
إذا كانت المكافآت تصرف بموافقة المدير العام فجائزة. ويحرم أخذها إذا كان الشخص يسجل اسمه مجاملة دون وجود عمل له، فهو أكل للمال بالباطل وخيانة للأمانة، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ"، و "لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ". ويجوز أخذها إذا كُتب اسمه لحاجة العمل إليه أحياناً، فالأجير الخاص يستحق الأجرة ببذل نفسه وإن لم يعمل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194039