هل يجوز استخدام المال المخصص للأضحية -الذي قيل فيه: "هذا المبلغ للأضحية إن شاء الله"- لإتمام زواج الابنة؟
نقولك في شأن المال الذي جمعته "هذا المبلغ للأضحية إن شاء الله" هو نذر معلق بالمشيئة، وهذا التعليق يمنع انعقاد النذر عند الجمهور. والظاهر أنه لا يلزمك شيء مما تم تعيينه وتعليقه بمشيئة الله تعالى، فيجوز لك صرف هذا المبلغ لزواج ابنتك أو غيره من الأمور المباحة، خصوصًا إذا عظمت منفعته، وقد روى عبد الرزاق في المصنف عن بلال قوله: "لأن أتصدق بثمنها -يعني الأضحية- على يتيم أو مُغَبَّرٍ أَحَبُّ إلي من أن أضحي بها".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194621