ما حكم الزواج من ابنة الخالة التي أرضعتها الأم أقل من خمس رضعات، وهل تعتبر أختًا في الرضاعة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الرضاع الذي ينشر المحرمية هو خمس رضعات في الحولين، وما دونها لا يُحَرِّم، ولكن الأحوط هو عدم الزواج من البنت التي رضعت من أمك حتى لو كان أقل من خمس رضعات، وذلك لوجود خلاف فقهي بين أهل العلم في عدد الرضعات التي تحرم، فبعضهم يرى أن قليل الرضاع وكثيره يحرم، وبعضهم الآخر يرى أن ما دون خمس رضعات لا يؤثر في التحريم.
فالمسألة خلافية، والأحوط والأبرأ للذمة عدم الزواج من هذه البنت، لا سيما أنها من أقاربك (ابنة خالك)، وقد استحب بعض الفقهاء الزواج من غير القريبات لتجنب قطيعة الرحم في حال الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/193801
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 193801
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي