هل يجوز للسائل أو إخوته الزواج من ابنة عمه التي رضعت من والدته مع أخيه الأصغر أكثر من عشر رضعات مشبعات، وهل يجوز له الزواج من أخواتها، وهل يجوز حل الخطوبة إذا تمت قراءة الفاتحة بدون علم بالحكم الشرعي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الرضاع يُثبت التحريم كالميلاد، فمن رضع من امرأة خمس رضعات فأكثر صار ابنًا لها ولزوجها صاحب اللبن، ويحرم عليه الزواج من المرضعة وأولادها. وبالتالي، إذا رضعت ابنة عمك من أمك أو من لبن أبيك خمس رضعات مشبعات فأكثر، فهي أختك من الرضاعة ويحرم عليك الزواج منها، وعقد الزواج عليها باطل ويجب فسخه. أما أخواتها فيجوز الزواج منهن إن لم يرضعن من أمك أو من لبن أبيك، لأن تحريم الرضاع يختص بالمرتضع نفسه دون إخوته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119356
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 119356
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي