هل يجوز الزواج بابنة عم الأب التي تصغر السائل بخمس سنوات، مع العلم أن السائل رضع لليلة واحدة مع أختها الكبرى؟
الرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، فمن رضع من امرأة صار ابناً لها ولزوجها، وجميع أولادهما إخوة له، وهذا يختص بالمرتضع نفسه دون إخوته وأخواته. فإذا رضعت من أم الفتاة أو من امرأة أبيها (لبن الفحل)، فيحرم عليك الزواج منها. أما إذا اشتركت في الرضاع مع أختها من امرأة لا توجب محرمية لك، فلا تحرم عليك الفتاة. ويشترط في الرضاع الذي يحرم خمس رضعات مشبعات، فإن لم يتحقق ذلك فلا حرج عليك في الزواج منها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113178