العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الزواج من أخت زوجة العم إذا كانت زوجة العم قد أرضعت السائل رضعات متفاوتة العدد (خمس أو أقل) حتى الشبع، وتم الرضاع أمام أم السائل التي تؤكد أنه لا يتعدى مرتين أو ثلاثًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الرضاع المحرّم خمس رضعات معلومات، والشك في العدد لا يثبت التحريم. لا مانع شرعًا من الزواج من تلك المرأة ما لم يتحقق من أنك رضعت من أختها خمس رضعات معلومات. ومن باب الاحتياط، يمكن تجنبها لأن كثيرًا من العلماء يرون أن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم، وهو مذهب المالكية والحنفية، وهذا أبرأ للذمة وأبعد عن الشبهة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
175478
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي