هل تعتبر النسبة المقتطعة من البنك المحلي، والتي أخذها مقابل سحب مبلغ بالدينار قبل وصول تحويل الدولار من حساب خارجي، من باب الربا المحرم شرعًا، مع العلم أن العميل لم يكن يعلم بهذا الشرط مسبقًا وكان هو المتضرر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الربا ذنب عظيم، والمؤمن مطالب بالابتعاد عن أي تعامل ربوي، وإيداع المال في البنوك الربوية فيه تعاون على الإثم. ويشتمل سؤالك على محذورين: الأول أن دفع صكوك بالدولار وأخذ مقابلها بالدينار قبل وصول المبلغ يعتبر ربا، لأن صرف العملات يجب أن يكون يدًا بيد. والثاني أن السحب على المكشوف، وهو قرض من البنك، وأخذ نسبة عليه ربا. ولكن بما أنك تجهل الحكم الشرعي، فنرجو ألا يكون عليك إثم، وواجبك الآن سحب مالك من البنك الربوي وإيداعه في بنك إسلامي، وعدم العودة للإيداع في بنك ربوي إلا للضرورة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/78367
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 78367
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي