العودة إلى البحث

هل يُحتسَب طلاقًا قول الزوج لزوجته "طالق" - وهو لا يريد الطلاق - أثناء شجار لمنع هستيريتها، مع العلم أنها هددت بفضح أمره؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الطلاق قد وقع ولا اعتبار لعدم إرادتك وقوعه مع تلفظك به قصدًا، لكن لك مراجعة زوجتك دون عقد أو شهود، ولا تحتاج إلى موافقتها أو رضاها، وذلك قبل انقضاء عدتها ما لم يكن طلاقًا ثالثًا. وينبغي اجتناب ألفاظ الطلاق، وإن أردت تهديدها فيمكن بالتعريض وبألفاظ يفهم منها الطلاق ولا يقصد، والأولى ترك ذلك كله والاستعاضة بما شرع الله تعالى من علاج للنشوز.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي