هل يجوز أخذ مشروب من آلة لا ترجع الباقي باستخدام رصيد سابق لمستخدم آخر، مع علم المستخدمين بأن الآلة لا ترجع الباقي؟
إذا بقي في الآلة مال للغير ولم تقبل نقودًا جديدة، فيجب عدم التعامل معها وإبلاغ المسؤولين، إلا إذا عُرف صاحب المال ورضي بذلك. وإن تم الحصول على مشروب بمال الغير، فيجب البحث عن صاحبة المال ورده إليها، فإن تعذر الوصول إليها، فيُتصدق بالمال عنها، فإن تعذر معرفة المالك، يُصرف المال في مصالح المسلمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18899