العودة إلى البحث

هل يجوز للأب حرمان ابنته من الميراث بسبب إنفاقه على تعليمها الجامعي؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز للأب ولا لغيره حرمان الوارث من نصيبه الشرعي من الميراث، وهو من كبائر الذنوب؛ قال تعالى: "تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ" [النساء: 13-14]. كما أن إنفاق الأب على دراسة الأبناء بغير رضاه لا يحل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي