هل عدم الرضا بدين الزوج والخشية على الذرية منه مبرر لطلب الطلاق؟
منعت السنة الصحيحة المرأة من سؤال الطلاق لغير بأس، والأصل هو منع طلب الطلاق إلا لمسوغات معينة. وما ذكرتِ من عدم رضاك بدينه وعدم قوامته الدينية عليك كلام مجمل، فإذا لم يوجد مسوغ شرعي لطلب الطلاق، فلا يجوز لكِ الإقدام عليه. وعليكِ بالصبر، وحسن عشرة زوجك، والتناصح بالحكمة، والدعاء له بالخير. ليس من حقكِ منع الإنجاب إلا إذا غلب على الظن حصول ضرر كفساد الأولاد بسبب العيش في بلاد الكفر. والإقامة في بلاد الكفر فيها مفاسد، والأولى للمسلم الإقامة في بلاد المسلمين، وتجب الهجرة في حالة خشية الفتنة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138676