العودة إلى البحث

ما الحكمة من إباحة تعدد الزوجات للرجل فقط؟ وما حكم الزواج القائم على غير الكتاب والسنة، وهل يعدّ الأبناء الناتجون عنه أبناء زنى؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا خلا عقد الزواج من أحد شروط الزواج الشرعي فإنه يفسد ويوجب التفريق بين الزوجين. الأولاد في الزواج الفاسد ينسبون لأبيهم ولا يعتبرون أولاد زنا، ما دام الزوج قد أقدم على الزواج معتقداً حله (نكاح الشبهة أو المختلف في صحته). أما إذا أقدم الزوج على نكاح محرم متفق على تحريمه، وهو لا يعتقد حليته، فلا ينسب الولد إليه، ويعد ما وقع زنا يوجب الحد، كزواج الرجل من امرأة متزوجة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي