العودة إلى البحث

ما حكم الشرع في زواج رجل وامرأة زنيا وأنجبا طفلة، في ظل رفض أهل الزوجة لهذا الزواج، وهل يجب عليه الزواج منها لسترها وتربية ابنته؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجب الثبات على التوبة وفعل الأعمال الصالحة المكفرة للذنوب، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود: 114]. ولا يجوز الزواج من الزانية إلا بعد توبتها، وإذا تابت جاز الزواج منها، وليس لأهلها منعها إن كان الخاطب ذا خلق ودين. ونسب الطفلة غير الشرعية يثبت لأمها فقط، لأن ماء الزنا هدر لا يثبت به النسب، ولا يجوز التفريق بين الأم وابنتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من فرق بين الوالدة وولدها فرق بينه وبين أحبته يوم القيامة».

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي