العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في جماع الزوجة وحملها بعد تحريمها "حرامًا عليَّ مثل أمي وأختي" لركوبها السيارة وحدها مع رجل، وهي ناسيه؟ وما كفارة ذلك؟ وهل الحمل الناتج عن هذا الجماع حرام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تحريم الزوجة يعتبر ظهارًا إذا شُبِّهت بالأم أو الأخت. فإن فعلت الزوجة ما عُلّق عليه الظهار ناسيةً، فمذهب الشافعية -وهو الراجح- أنها لا تلزمك كفارة ظهار إذا كانت الزوجة تُبالي بتعليقك. أما إن كانت لا تبالي، فتلزمك كفارة ظهار قبل الجماع. وإذا جامعتها عمدًا دون كفارة فأنت آثم، أما إن كان جهلاً فلا إثم. والحمل الناتج عن هذا الجماع لا يعتبر زنا وهو لاحق بك، ويجب عليك المبادرة إلى الكفارة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي