العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من حلف على المصحف أن لا ينزل بضاعة على شخص غير المدون اسمه في الفاتورة، ثم فعل ذلك، علماً بإمكانية اتصال عميل من منطقة أخرى لطلب بضاعة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يحل للموظفين مخالفة أوامر صاحب العمل، ومن خالف ما حلف عليه فقد حنث ولزمته كفارة يمين. وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن عجز فليصم ثلاثة أيام، وليستغفر الله تعالى من مخالفته لأوامر موكله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي