هل تصرّف الأم صحيحٌ بإعطاء زوجها وكالة بالشقتين، وهل يجب عليها العمل لعدم الاعتماد عليه، وما هو التصرف الأمثل مع الأب الذي يبدد ماله؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال وصرفه في غير الوجه النافع، واعتبر أهل العلم سوء التصرف في المال فسادًا. ومن لا يحسن التصرف في ماله ويضيعه يُعد سفيهاً، ولا يجوز إعطاؤه المال بل يُمنع من التصرف فيه، ودلت الآية (وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا) على جواز الحجر على السفيه لحفظ المال.
فإذا كان الوالد لا يحسن التصرف في المال ويضيعه، فيجب الحجر عليه ومنعه من المال، وعلى الأم إلغاء حفاظاً على الأموال. وينبغي نصحه وتذكيره بحرمة إضاعة المال، وبمسؤوليته في رعاية أهله، لقوله صلى الله عليه وسلم: (كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/9054
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 9054
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي