العودة إلى البحث

كيف تقسم ثروة قدرها مئة ألف ريال سعودي بين زوجتين، وولد وبنت من الأولى، وثلاثة أولاد وبنت من الثانية؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تقسم تركة المتوفى، البالغة مائة ألف، كالتالي: للزوجتين الثمن، لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ)، وللأولاد الباقي، للذكر مثل نصيب الأنثيين، لقوله تعالى: (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ). فيكون نصيب كل زوجة 6250، وكل ابن 17500، وكل بنت 8750.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي