العودة إلى البحث

كيف تقسم تركة أب متوفى ترك أربع زوجات وأحد عشر ولدًا وتسع بنات، وتركتها ستة ملايين ومائتين وأربعين ألف ريال، ولا يوجد عليه دين؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا انحصر الورثة في الزوجات الأربع والأبناء والبنات، فإن للزوجات الأربع الثمن يشتركن فيه لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: ﴿فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم﴾. والباقي بعد الثمن يقسم بين الأبناء والبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾. وبناءً عليه، يكون نصيب كل زوجة (195000)، وكل بنت (176129)، وكل ولد (352258) ريالاً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي