كيف تقسم تركة أب متوفى ترك أربع زوجات وأحد عشر ولدًا وتسع بنات، وتركتها ستة ملايين ومائتين وأربعين ألف ريال، ولا يوجد عليه دين؟
إذا انحصر الورثة في الزوجات الأربع والأبناء والبنات، فإن للزوجات الأربع الثمن يشتركن فيه لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: ﴿فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم﴾. والباقي بعد الثمن يقسم بين الأبناء والبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾. وبناءً عليه، يكون نصيب كل زوجة (195000)، وكل بنت (176129)، وكل ولد (352258) ريالاً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/77145