كيف يُقسّم الإرث بين زوجتيْ المتوفَّى وأبنائه الأربعة وبناته الخمس؟ وكم نصيب كل زوجة وابن وابنة من هذا الإرث؟
إذا مات الميت عن زوجتين وخمس بنات وأربعة أبناء، تقسم التركة كالتالي: للزوجتين الثمن يقتسمانه بينهما لوجود الأولاد، لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ)، والميراث يثبت بالعقد. والباقي للأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين. فتقسم التركة إلى 208 سهماً: للزوجتين 26 سهماً (لكل منهما 13)، ولكل بنت 14 سهماً، ولكل ابن 28 سهماً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20247