العودة إلى البحث

كيف يُقسّم الإرث بين زوجتيْ المتوفَّى وأبنائه الأربعة وبناته الخمس؟ وكم نصيب كل زوجة وابن وابنة من هذا الإرث؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا مات الميت عن زوجتين وخمس بنات وأربعة أبناء، تقسم التركة كالتالي: للزوجتين الثمن يقتسمانه بينهما لوجود الأولاد، لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ)، والميراث يثبت بالعقد. والباقي للأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين. فتقسم التركة إلى 208 سهماً: للزوجتين 26 سهماً (لكل منهما 13)، ولكل بنت 14 سهماً، ولكل ابن 28 سهماً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي