العودة إلى البحث

ما هو نصيب كل وارث من تركة رجل توفي عن أربع أبناء، وخمس بنات، وزوجة واحدة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تقسم التركة إذا كان الورثة زوجة وأبناء وبنات على النحو التالي: تأخذ الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ". والباقي للأبناء والبنات تعصيباً، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ".

وعليه، تقسم التركة إلى 104 أسهم؛ للزوجة 13 سهماً، ولكل ابن 14 سهماً، ولكل بنت 7 أسهم.

ويُنصح برفع المسألة للمحاكم الشرعية أو مشافهة أهل العلم؛ للتحقق من جميع الورثة والوصايا والديون والحقوق الأخرى التي قد تكون مقدمة على حق الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي