العودة إلى البحث
السؤال

كم نصيب كل وارث من تركة الأب المتوفى البالغة 350 ألفًا، والمقسمة بين زوجة وتسع بنات وستة أولاد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ". والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، وتقسم على 168 سهمًا: 21 للزوجة، و14 لكل ابن، و7 لكل بنت.

وتكون القسمة للمبلغ المذكور: 43750 للزوجة، و29166.62 لكل ابن، و14583.31 لكل بنت.

وننبه إلى أن أمور التركات خطيرة وشائكة، ولا يكفي فيها مجرد ، بل يجب رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها، فقد يكون هناك وارث أو وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
134080
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي