كم نصيب كل وارث -ذكرًا كان أم أنثى- بالدينار، من تركة أب توفيت زوجته الأولى قبله، وخلّف من هذه الزوجة ثلاثة أولاد وثلاث بنات، وخلّف من زوجته الثانية ولدًا واحدًا، مع العلم أن قيمة التركة 120000 دينار؟
إذا توفي الرجل عن زوجة واحدة وأربعة أبناء وثلاث بنات ولم يخلف وارثاً غيرهم، فإن الزوجة تأخذ الثمن لقوله تعالى: "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" (النساء:12)، وهو 15000 دينار من أصل 120000 دينار. يقسم الباقي (105000 دينار) على الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ" (النساء:11).
للتوضيح: يقسم المبلغ الباقي على أحد عشر سهماً، بحيث يكون نصيب السهم الواحد 9545.45 دينار. يأخذ كل ابن سهمين (19090.90 دينار)، وتأخذ كل بنت سهماً واحداً (9545.45 دينار).
يجب التنبيه إلى خطورة أمر التركات، فلا ينبغي الاكتفاء بفتوى عبر سؤال، فقد يكون هناك ورثة آخرون أو حقوق تتعلق بالتركة كديون أو وصايا مقدمة على حقوق الورثة، لذا يجب الرجوع إلى المحكمة الشرعية أو أهل العلم قبل قسمة التركة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/80037