العودة إلى البحث
السؤال

كم نصيب كل وارث -ذكرًا كان أم أنثى- بالدينار، من تركة أب توفيت زوجته الأولى قبله، وخلّف من هذه الزوجة ثلاثة أولاد وثلاث بنات، وخلّف من زوجته الثانية ولدًا واحدًا، مع العلم أن قيمة التركة 120000 دينار؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا توفي الرجل عن زوجة واحدة وأربعة أبناء وثلاث بنات ولم يخلف وارثاً غيرهم، فإن الزوجة تأخذ الثمن لقوله تعالى: "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" (النساء:12)، وهو 15000 دينار من أصل 120000 دينار. يقسم الباقي (105000 دينار) على الأبناء والبنات مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ" (النساء:11).

للتوضيح: يقسم المبلغ الباقي على أحد عشر سهماً، بحيث يكون نصيب السهم الواحد 9545.45 دينار. يأخذ كل ابن سهمين (19090.90 دينار)، وتأخذ كل بنت سهماً واحداً (9545.45 دينار).

يجب التنبيه إلى خطورة أمر التركات، فلا ينبغي الاكتفاء بفتوى عبر سؤال، فقد يكون هناك ورثة آخرون أو حقوق تتعلق كديون أو وصايا مقدمة على حقوق الورثة، لذا يجب الرجوع إلى المحكمة الشرعية أو أهل العلم قبل قسمة التركة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
80037
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي