كيف تُقسّم تركة رجلٍ توفِّيَ وله زوجةٌ وأربعُ بناتٍ وستةُ أبناءٍ بين ورثته؟
إذا كان الورثة محصورين في الزوجة والأبناء والبنات، فإن للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث لقوله تعالى: "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ"، والباقي للأبناء والبنات تعصيباً، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ". فتقسم التركة على 128 سهماً، للزوجة 16 سهماً، ولكل ابن 14 سهماً، ولكل بنت 7 أسهم. ويجب رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها فقد يكون هناك وارث آخر، أو وصايا أو ديون مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/147423