كيف يقسم الميراث بين أم وابنين وثلاث بنات، وهل تجوز معالجة الابن المدمن من ميراثه، وهل يعطى ماله رغم تبذيره له في المخدرات؟
إذا كان أخوك سفيهاً، يحجر عليه لمصلحة نفسه. إن كان صغيراً أو بلغ سفيهاً، يدفع نصيبه من إلى وليه أو وصيه، ويجوز إنفاق نصيبه في علاجه. أما إذا طرأ عليه السفه بعد البلوغ والرشد، فالحجر عليه يكون عن طريق الشرعي في قول الفقهاء، ويرى محمد بن الحسن وابن القاسم أن الحجر لا يحتاج إلى قضاء القاضي. لذا، ينبغي رفع الأمر للقضاء، وإن تعذر، يتولى الأقارب الحجر عليه إلى أن يرشد. بخصوص تقسيم ، إذا كانت الأم المذكورة هي أم الميت، فلها السدس لوجود الفرع الوارث، والباقي للأبناء والبنات تعصيباً مثل حظ الأنثيين، وتُقسّم التركة على 42 سهماً: 7 للأم، و10 لكل ابن، و5 لكل بنت. أما إذا كانت الأم المذكورة هي زوجة الميت، فتقسم التركة على 8: سهم للزوجة، وسهم لكل بنت، وسهمان لكل ولد. ويجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها ووجود وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117678
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 117678
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي