العودة إلى البحث

هل يجوز لشاب من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الدراسة في جامعة مموّلة من أموال الصدقات والتبرعات، وبعضها من مصادر ربوية أو غير معلومة المصدر، وهل ينطبق على ذلك حكم بناء المسجد بصدقات الصحابة؟ وهل يجوز له الاستفادة من المنح الدراسية المقدمة، سواء لعدم القدرة على الدفع أو للتفوق، وهل يجوز أخذها بنية ردها كدين، وما حكم المنح المقدمة من الدول الأجنبية؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ما ذكره السائل ليس له علاقة بالصدقة؛ لأن الصدقة تمليك على وجه التقرب إلى الله، والدراسة في هذه الجامعات ليس فيها تمليك، ولا على وجه التقرب إلى الله. ولا يُعلم منع أحد من أهل العلم لآل البيت من الانتفاع بالمرافق العامة المبنية من التبرعات، ولا حرج على أحد من آل البيت في الانتفاع بالخصم من تكاليف الدراسة؛ لأنه ليس من الصدقات، وإنما هو تخفيض للأجرة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي