هل يجوز دفع قيمة دهان صندوق التبرعات نقدًا للقائم على خدمة المسجد أو إيداع المبلغ في الصندوق، بدلًا من دهانه بعد النذر بذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان دهان الصندوق لا يعود عليه بالنفع، فنذرك من النذر المباح والراجح عدم انعقاده، ولا يلزمك شيء.
أما إذا كان دهن الصندوق يعود عليه بالنفع، فنذرك نذر قربة يلزم الوفاء به، فإن عجزت عن الوفاء به لأمر خارج عن قدرتك، فعليك كفارة يمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/40686
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 40686
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي