العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز دفع قيمة دهان صندوق التبرعات نقدًا للقائم على خدمة المسجد أو إيداع المبلغ في الصندوق، بدلًا من دهانه بعد النذر بذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان دهان الصندوق لا يعود عليه بالنفع، فنذرك من النذر المباح والراجح عدم انعقاده، ولا يلزمك شيء.

أما إذا كان دهن الصندوق يعود عليه بالنفع، فنذرك نذر قربة يلزم الوفاء به، فإن عجزت عن الوفاء به لأمر خارج عن قدرتك، فعليك كفارة يمين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
40686
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي