هل يجوز تقسيم المبلغ المنذور لمسجدٍ إلى قسمين؟ وهل يصح دفع قيمة المصحف نقدًا للمساجد بدلًا من شراء المصحف وتقديمه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من نذر طاعة الله فليلزمه الوفاء بنذره، وعليه إعطاء المبلغ المنذور للمسجد دفعة واحدة إن أمكن، وإلا فعلى دفعات حسب الاستطاعة. وإن كان قرار شراء المصحف للمساجد نذرًا، فيجب الوفاء به إلا إذا استغنت المساجد عن المصحف، أما إن كانت مجرد نية أو عزم فليست بنذر ويلزمك الوفاء ولكن تستطيع أن تدفع قيمة المصحف بدلًا عنه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/39630
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 39630
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي