العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا تنازلت عن حقي في مال أبي للمساعدة في تكاليف زواج أختي، بعد أن حلفت بالطلاق "علي الطلاق من زوجتي لن أدفع مليما واحدا في زواج أختي"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز لك عدم قبول عطية أبيك وهبته، ولا تحنث بذلك ولا يقع طلاق زوجتك. أما إذا قبلت العطية ثم رددتها إلى أبيك مساعدة في تكاليف زواج أختك فتحنث في يمينك ويقع طلاق زوجتك في قول أهل العلم، ولا يلزمك غير كفارة يمين في قول ابن تيمية. وقول الجمهور أقوى، لذا ننصحك بعدم قبول العطية من أبيك لئلا تحنث في يمينك، وتكون بذلك قد ساعدته في تكاليف زواج أختك. وإن وقع الحنث ، فيمكنك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها إن كان الطلاق الأول أو الثاني.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
97001
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي