هل يجوز المساهمة في تكاليف زواج الأخت بعد الحلف بالطلاق بعدم الدفع، وهل يقع الطلاق بشراء أي شيء لها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا وصل الغضب إلى حد فقدان الإدراك عند الحلف، فلا حرج في مساعدة الأهل في تكاليف زواج الأخت. وعلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية، يمكن المساعدة مع كفارة يمين. أما على قول الجمهور، فإن المساعدة يوقع الطلاق، وإذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية يمكن المراجعة، أما الثالثة فتحرم الزوجة حتى تنكح زوجًا آخر. لتجنب الطلاق، يمكن الاعتذار للأهل والأخت وتقديم هدايا لها لا علاقة لها بتكاليف الزواج. ويجب التنبيه إلى أن الحلف بالطلاق غير جائز.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/101211
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 101211
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي