هل يُعتبر شهيدًا من قُتل وهو يخدم مع الأمم المتحدة في مناطق الصراع كساحل العاج، علمًا بأن مهمته غالبًا ما تكون خدمة لأعداء الإسلام ودافعه المال؟
إذا كان الجنود مرسلين من دول إسلامية لحفظ الأمن ووقف الحروب، فهم شهداء إن قُتلوا لعملهم بقوله تعالى: "وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما" الآية. أما إن كانوا يعملون لصالح دول الكفر، فلا يُعدّون شهداء.
وأما عن العمل مقابل المال مع الكفار، فالجمهور يُجيز عمل المسلم أجيرًا عند الكافر بشرط ألا يكون العمل محرمًا، كالخمر والخنزير والتجسس على المسلمين، وبعضهم اشترط ألا يكون في الخدمة الشخصية التي تُذل المسلم. إذا خلت الإجارة من هذه المحاذير، فهي جائزة والمال حلال، استنادًا لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع اليهودي.
وبناءً عليه، إذا كان عملك مع هؤلاء في غير محرم، فلا حرج عليك فيه ولا فيما استفدته منه. وإن اشتملت الإجارة على محذور، فلا يجوز العمل فيها ابتداءً، وإن عملت، فخذ أجرتك وتصدّق بها ولا تستحلها لنفسك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119735
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 119735
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي