ما حكم العمل طبيبا في جيش الكفار في غير حالة الحرب ؟
لا يجوز العمل في جيش دولة تقاتل المسلمين، أو تخرجهم من ديارهم، أو تظاهر على إخراجهم، لقوله تعالى: "إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم". أما إذا كانت الأمة لا تقاتل المسلمين ولا تخرجهم ولا تظاهر على إخراجهم فيجوز العمل في جيشها، لقوله تعالى: "لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين"، والعمل بأجرة يدخل في البر والإحسان.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20574