ما نصيب البنتين وأبناء الابن المتوفى (ذكورًا وإناثًا)، وهل يرث ابن الأخ من الصلب؟
تُقسم تركة المرأة المتوفاة كالتالي: لبنتيها الثلثان، وأحفادها (أبناء ابنها المتوفى) لهم الثلث المتبقي، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. لا شيء لولد الأخ؛ لأنه محجوب بأبناء الابن. يجب رفع قضايا التركات للمحاكم الشرعية للتحقق من جميع الحقوق والديون والوصايا قبل القسمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/59893