ما نصيب البنتين وأبناء الابن المتوفى (ذكورًا وإناثًا)، وهل يرث ابن الأخ من الصلب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تُقسم تركة المرأة المتوفاة كالتالي: لبنتيها الثلثان، وأحفادها (أبناء ابنها المتوفى) لهم الثلث المتبقي، يقسم بينهم مثل حظ الأنثيين. لا شيء لولد الأخ؛ لأنه محجوب بأبناء الابن. يجب رفع قضايا التركات للمحاكم الشرعية للتحقق من جميع الحقوق والديون والوصايا قبل القسمة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/59893
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 59893
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي