ما الفرق بين تبيّن الفجر وطلوع الفجر، وما هي طرق تبيّنه في الوقت الراهن، وهل طلوع الفجر موجب للإمساك، وماذا قصد ابن حزم بقوله "ولا يقدر على القضاء"؟
ذكر ابن حزم أن من رأى الفجر وهو يأكل أو يجامع، فليترك في الحال ويُتمّ صومه، ولا قضاء عليه، وذلك لأن الله أباح الأكل والشرب والجماع إلى أن يتبين الفجر. أما من أكل أو شرب شاكًا في غروب الشمس، فهو عاصٍ ومفسد لصومه، ولا قضاء عليه، وإن جامع شاكًا فعليه ، ولا يرى ابن حزم إلا في تعمّد القيء، ويرى وجوب القضاء على من أكل أو شرب أو جامع ظانًا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر ثم بان خلافه، واستدلوا بحديث أسماء بنت أبي بكر وعمر بن الخطاب وصهيب -رضي الله عنهم- وبأن الآية تشترط تبين الفجر.
أما بخصوص الشك في غروب الشمس، فيرى ابن حزم أن من أكل أو شرب شاكًا في غروب الشمس فهو عاصٍ ومفسد لصومه ولا يقدر على قضائه، ومن جامع فعليه الكفارة، ويرى أن هذا الفطر لا قضاء فيه إلا في حالة تعمد القيء لورود النص بذلك، بينما يرى الجمهور أن القضاء واجب على من أفطر عمدًا بأي مبطل من مفطرات الصيام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/14481
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 14481
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي