هل يحق لي خصم قيمة الشبكة التي بِيعت للإنفاق على نفسي وابنتي من قائمة المنقولات، خاصة أن هذه النفقات تعتبر ديناً على طليقي؟ وإذا كان كذلك، فهل يحق لي المطالبة بقيمتها بسعر وقت الشراء، أم البيع، أم المطالبة بها بعد الطلاق؟
النفقة الواجبة على الزوج هي قدر الكفاية بالمعروف، وإذا ترك الزوج النفقة الواجبة عليه فهي دين في ذمته. يحق للزوجة مطالبة الزوج بقدر النفقة المستحقة، وبما أنفقته على ابنته بنية الرجوع، ولا يحق لها المطالبة بقيمة الذهب أو ما زاد على النفقة المعتادة، مع العلم بأن النفقة لا تجب للناشز أو المطلقة طلاقًا بائنًا ما لم تكن حاملًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113798