ما هو المقصود بعبارة الشيخ محمد عليش في "منح الجليل": "ولا تشترط غلبة الظن في حق مستنكح الشك لعجزه عنها، ويكفيه الشك فيه" وما مدى صحة العمل بها؟
خلاصة الأمر أن الدلك لا يلزم فيه تحقيق الظن الغالب بإيصال الماء للعضو في الغسل والوضوء، بل يكفي مجرد الشك فيه، وهذا في حق المستنكح الذي يلازمه الشك يومياً أو مرة أو مرتين في اليوم، ولا يجب عليه تتبعه بل يعرض عنه، وأما غير المستنكح، فيلزمه غلبة الظن بإيصال الماء، لأنه لا يعاني من الوسوسة. والله أعلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8545