هل يوزع مبلغ مخصص للعمرة تركته الزوجة المتوفاة على الورثة الشرعيين، أم يحق للزوج الاحتفاظ به لأداء العمرة عنها بعد عمرته الخاصة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
المبلغ المذكور تركة لزوجتك، ويجب تقسيمه على الورثة حسب الشرع، إلا إذا كانت الزوجة لم تؤدِ العمرة الواجبة وهي مستطيعة، فتؤدى عنها العمرة من مالها الخاص. وإذا كانت أوصت بذلك، فتنفذ الوصية في حدود ثلث مالها.
ليس من حقك أخذ المبلغ دون باقي الورثة، إلا إذا كان لأداء العمرة عنها بشرط إذن بقية الورثة.
لم يرد نص في فضل العمرة في رجب، وإنما ورد فضل العمرة في رمضان بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "عمرة في رمضان تقضي حجة معي".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/58287