ما حكم أخذ عمولة من مورد، مقابل مساعدته لدخول قائمة الموردين، وعن كل أمر توريد يحصل عليه، علمًا بأنني لا أملك قرار اختيار الموردين، ودوري يقتصر على جمع العروض وتقديمها لإدارة المشتريات، وهل يختلف الحكم إذا لم أقدم له أي تسهيلات؟
لا يجوز أخذ العمولة إلا بإذن صاحب الشركة أو المدير المسئول، ولا يجوز تقديم تسهيلات لمورد دون غيره أو السعي في اختياره بغير حق، بل يجب السعي فيما فيه مصلحة الشركة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103026