هل يجوز قتل ابن الخالة أو ما هو العقاب الشرعي الذي يمكن تنفيذه بحقه بعد أن قام بمساعدة الأخ الأصغر بسرقة ذهب الأمانة، مع الأخذ بالاحتياط من المساءلة القانونية في الدولة الأجنبية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قتل النفس عمداً عدواناً من أعظم الذنوب، وقد جاء في نصوص الكتاب الوعيد الشديد لفاعله، ولا يباح قتل النفس إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وحتى لو استحق المرء القتل، فإن الحد عليه ليست من حق الأفراد بل من حق السلطان أو نائبه كالقاضي. إذاً، ما تفكر فيه خطير، والسرقة ذنب كبير لا تثبت إلا بالإقرار أو البينة العادلة، والذي يقرر ثبوتها هو الشرعي. عليك أن تشكو ابن خالتك إلى القضاء، وإن ثبتت عليه السرقة كان من حق من سرقت أغراضه استرجاعها منه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/84354
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 84354
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي