هل يجوز قتل ابن الخالة أو ما هو العقاب الشرعي الذي يمكن تنفيذه بحقه بعد أن قام بمساعدة الأخ الأصغر بسرقة ذهب الأمانة، مع الأخذ بالاحتياط من المساءلة القانونية في الدولة الأجنبية؟
قتل النفس عمداً عدواناً من أعظم الذنوب، وقد جاء في نصوص الكتاب والسنة الوعيد الشديد لفاعله، ولا يباح قتل النفس إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وحتى لو استحق المرء القتل، فإن إقامة الحد عليه ليست من حق الأفراد بل من حق السلطان أو نائبه كالقاضي. إذاً، ما تفكر فيه خطير، والسرقة ذنب كبير لا تثبت إلا بالإقرار أو البينة العادلة، والذي يقرر ثبوتها هو القضاء الشرعي. عليك أن تشكو ابن خالتك إلى القضاء، وإن ثبتت عليه السرقة كان من حق من سرقت أغراضه استرجاعها منه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/84354